faq

قد وردت عدّة أسئلة حول موضوع إعفاء المنزل الذي لا يشغله أحد ويتواجد فيه أثاث ولكن إذا تأكدت البلدية بعد الكشف على المنزل أنه فعلياً لا يشغله أحد بتاتاً ويوجد فيه أثاث ويبدو من الواضح أنه لا يستعمل من قبل أحد، فهل يمكن إعفاؤه من رسوم القيمة التأجيرية؟


إن المادة 4 من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) نصّت على ما يلي : " يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجراً كان أو مالكاً، ويعتبر شاغلاً كل من يستثمر بناء مالكاً كان أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً أو شققاً مفروشة أو غير مفروشة على أساس دوري (فصلي أو شهري) أو بطريقة وضع البناء أو شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين أو اشتراك مقطوع (حمامات بحرية أو سواها) وذلك أياً كانت مدة التصرف وشكله ". واستناداً لما تقدم فإنه يعتبر شاغلاً العقار المالك في هذه الحالة ويتوجب عليه الرسم حتى لو لم يستعمل الأثاث أو لم يتردد إلى المنزل إلا خلال فترات طويلة.

الرأي الاستشاري من لجنة التشريع والاستشارات رقم 725/2003  تاريخ 1/10/2003 المتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية حول تطبيق المادة 11 من القانون 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية)، حيث يرى بعدم وجوب الرسم في حالة وجود مفروشات في المنزل وعدم وجود سكن فعلي فيه.


إن وضع مفروشات في المنزل يعتبر إشغالاً للعقار وعندما يتحقق الإشغال يتوجب الرسم على القيمة التأجيرية، فالمستأجر الذي لا يقيم في منزله إلا أياماً معدودة خلال السنة بسبب طبيعة عمله التي توجب عليه السفر بصورة دائمة، لا يمكن اعتباره غير شاغل للعقار.

هل يعفى من الرسوم البلدية المكلّف الذي يحصل على قرض إسكاني من بنك الإسكان؟


إن الإعفاءات من الرسوم البلدية محددة في القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) وبعض القوانين الخاصة، ولا يوجد أي نص يعفي من الرسوم البلدية الشخص الذي يحصل على قرضٍ إسكاني.

من أي تاريخ يسري إعفاء المعوّق وما هي مدة الإعفاء؟


إن الإعفاء يسري اعتباراً من تاريخ الحصول على بطاقة معوق وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 220/ 2000 (قانون يتعلق بحقوق الأشخاص المعوّقين) ويستمر طيلة فترة هذه البطاقة.

هل من الواجب تحصيل غرامات التأخير التي http://cialisfrance24.com تترتب على المكلّف عندما يتأخر عن تسديد ما يتوجب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية؟ هل يوجد حالات تستطيع البلدية فيها صرف النظر عن تحصيل هذه الغرامات رغم توجبها؟


ــ إن غرامة التأخير تتوجب بمجرّد تأخُر المكلف عن تسديد ما يتوجّب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية سنداً لنص المادة 109 من القانون رقم 60 / 88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية). وبالتالي فإن البلدية ملزمة قانوناً بتحصيل الغرامة مع قيمة الرسم.

ــ ليس لدى الأجهزة البلدية كافةً أي نص قانوني أو سلطة تجيز لها صرف النظر إلى نص المادة 362 من القانون رقم 340 / 43 (قانون العقوبات) التي تقضي بالمعاقبة بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود على كل موظف يمنح إعفاءً من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

يترتب على التأخير في تأدية رسم القيمة التأجيرية وصيانة الأرصفة والمجارير غرامة قدرها 2 % عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.